الحصفكي
554
الدر المختار
لهم ذلك وإلا لا . بزازية . ( وإذا جعل تحته سردابا لمصالحه ) أي المسجد ( جاز ) كمسجد القدس ( ولو جعل لغيرها أو ) جعل ( فوقه بيتا وجعل باب المسجد إلى طريق وعزله عن ملكه لا ) يكون مسجدا ( وله بيعه يورث عنه ) خلافا لهما ( كما لو جعل وسط داره مسجدا وأذن للصلاة فيه ) حيث لا يكون مسجدا إلا إذا شرط الطريق . زيلعي . فرع : لو بنى فوقه بيتا للامام لا يضر لأنه من المصالح ، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع ولو قال عنيت ذلك لم يصدق . تاترخانية . فإذا كان هذا في الواقف فكيف بغيره فيجب هدمه ولو على جدار المسجد ، ولا يجوز أخذ الأجرة منه ولا أن يجعل شيئا منه مستغلا